الشيخ محمد إسحاق الفياض

161

منهاج الصالحين

( مسألة 446 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة ، لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح ، فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ، ولا يعتبر ذلك في الثانية . شروط التذكيّة بالذّبح أمور الشرط الاوّل : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بان يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة ، فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وان كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأً منه في القبلة ، بان وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف ، لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها ، كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه . ( مسألة 447 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط . ( مسألة 448 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها ، فالظاهر عدم لزومه . ( مسألة 449 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن ، كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الأيسر ، ويجوز ان يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو